Criminal Court 18/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 261/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
ان المتهمين باقدامهم على الاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، اضافة الى التهديد بالقتل بواسطة سلاح حربي، يكونون قد ارتكبوا افعالا مدانة سندا للمواد 125 و126 و127 مخدرات و573 و72 عقوبات واسلحة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 573 قانون العقوبات قانون العقوبات