Rulings

Criminal Court 18/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
262/2020
Date
18/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

ثبت لمحكمة جنايات جبل لبنان من مندرجات الوقائع ومن اعتراف المتهمين بترويج المخدرات باستثناء احدهم، ومن العطف الجرمي والمضبوط وكيفية توضيبه، كما من تحليل الاتصالات وعدم ثبوت تعرض المتهمين للضرب، ومن افادات الشهود وتفاصيل افادات المتهمين وتطابقها، ان المتهمين يروجون المخدرات ويتعاطونها.

Cited

Texts it relies on