Criminal Court 18/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 262/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
ثبت لمحكمة جنايات جبل لبنان من مندرجات الوقائع ومن اعتراف المتهمين بترويج المخدرات باستثناء احدهم، ومن العطف الجرمي والمضبوط وكيفية توضيبه، كما من تحليل الاتصالات وعدم ثبوت تعرض المتهمين للضرب، ومن افادات الشهود وتفاصيل افادات المتهمين وتطابقها، ان المتهمين يروجون المخدرات ويتعاطونها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 32 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 36 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات