Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
66/2019
Date
07/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون والخطأ في اعطاء الوصف القانوني، نتيجة ان دراسة الادلة تستقل محكمة الاساس بتقديرها دون ان تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لجهة عدم التعليل وفقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان القرار المميز اورد الوقائع كافة المتصلة بالادلة التي اعتمدها لتجريم المميز بجناية المادة 125 مخدرات دون اي تناقض، علما ان التناقض في الوقائع ليس سببا تمييزيا وفقا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لجهة عدم تشكيل هيئة المحكمة اصولا، نتيجة ان المميز اكتفى بنفي وجود التكليفين لرئيسة المحكمة والمستشارة دون ابراز اي مستند، اضافة الى ان اغفال اسم ممثل النيابة العامة الاستئنافية في جلسة افهام الحكم لا يشكل اي خلل في اصول تشكيل هيئة المحكمة.

وردت المحكمة ايضا السببين الخامس والسادس لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية بفعل اغفاله الاصول الجوهرية، نتيجة التثبت من ان النسخة الاصلية للقرار المميز قد ورد عليها رقم القرار، اضافة الى ان المحاكمة جرت بصورة وجاهية، وبالتالي ان اغفال تدوين ساعة افتتاح الجلسة لا يؤثر على مجريات المحاكمة.

كما ردت المحكمة السبب السابع لجهة مخالفة اجراءات المحاكمة المنصوص عليها في المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المحكمة تلت قرار الاتهام وسائر الاوراق، ووضعت قيد المناقشة العلنية كافة الادلة والوقائع.

Cited

Texts it relies on