Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
96/2019
Date
26/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة اغفال القرار المميز عن البت بأحد اسباب الدفاع، وقد جاء فاقد التعليل لجهة الفقرة الثانية من المادة 149 مخدرات، نتيجة التثبت من ان المميز لم يبين ماهية العصابة المحلية او الدولية والعناصر التي تضمها بهذه الصفة، ولم يبلغ السلطات العامة تلقائيا عن الجريمة، وبالتالي ان ما اورده القرار المميز لجهة عدم استفادة المميز من نص المادة 149 مخدرات كافيا ومعللا بشكل واف.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة اعتماد القرار المميز على دليل غير كاف لادانته، نتيجة التثبت من اعتراف المميز بارتكابه جرم المخدرات والتي تشكل دليلا كافيا لتبرير النتيجة.

كما ردت المحكمة السببين التمييزيين الثالث والخامس لجهة النقص في التعليل، نتيجة ان القرار المميز قد بين الفعل الذي استثبته بحق المميز واشتراكه بالجرم مع متهمين آخرين، لتأكيد ان فعله مؤلفا لجنايتي المادتين 125 و128 مخدرات.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الرابع لجهة مخالفة المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من محضر الاستجواب التمهيدي ان احد مستشاري المحكمة اجرى الاستجواب التمهيدي بتكليف ضمني من رئيس المحكمة.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي السادس لجهة عدم تلاوة سندات تبليغ قرارات المهل والمحاضر المثبتة لنشرها وتعليقها سندا للمادة 286 اصول المحاكمات الجزائية، فتكون قد اخلت بقاعدة شفاهية المحاكمة نتيجة التثبت من ان لا مصلحة للمميز في اثارة اسباب تتعلق بغيره من المحكومين، سندا للمادة 312 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on