Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
77/2019
Date
19/02/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة ان القرار المميز صدر عن هيئة لم تشكل وفقا لاحكام المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المميز لم يثبت ما يدعيه بان احد القضاة غير مكلف اصولا اكمال هيئة المحكمة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة احكام المادة 118 والمادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2015 وتعديلاته، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها سندا للبند ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز يتقاضى من المشتركين في شبكة الكهرباء الخاصة بمولداته الكهربائية سعرا يفوق السعر الاعلى المحدد رسميا من قبل وزير الطاقة.

Cited

Texts it relies on