Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
140/2019
Date
30/04/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات، لثبوت اقدامه على قتل المغدورة زوجته داخل منزلهما طعنا بسكين مطبخ، ومن ثم قيامه بالتخلص من الجثة الى حيث تم العثور عليها صدفة، الامر الثابت من الادعاء والتحقيقات الاولية، وتقارير مكتب الحوادث ومكتب المباحث العلمية، والطبيبين الشرعيين، وبكشوفات الاتصالات الهاتفية الخليوية، وبالتحقيق الابتدائي وافادات الشهود وباقوال المتهم.

حكمت المحكمة بمنع المتهم من الاقامة في قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وكذلك في قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان، لمدة تسع سنوات بعد انتهاء تنفيذ عقوبته، سندا للمادتين 81 فقرة 2 و82 عقوبات، والزمته بدفع تعويض عن العطل والضرر للمدعيين.

Cited

Texts it relies on