Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2019
- Date
- 30/04/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات، لثبوت اقدامه على قتل المغدورة زوجته داخل منزلهما طعنا بسكين مطبخ، ومن ثم قيامه بالتخلص من الجثة الى حيث تم العثور عليها صدفة، الامر الثابت من الادعاء والتحقيقات الاولية، وتقارير مكتب الحوادث ومكتب المباحث العلمية، والطبيبين الشرعيين، وبكشوفات الاتصالات الهاتفية الخليوية، وبالتحقيق الابتدائي وافادات الشهود وباقوال المتهم.
حكمت المحكمة بمنع المتهم من الاقامة في قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وكذلك في قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان، لمدة تسع سنوات بعد انتهاء تنفيذ عقوبته، سندا للمادتين 81 فقرة 2 و82 عقوبات، والزمته بدفع تعويض عن العطل والضرر للمدعيين.
Cited