Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
101/2019
Date
05/03/2019
President
جمال حجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة، وان محضر ضبط المحاكمة هو مستند رسمي لا يقبل اثبات العكس، كما وان توقيع اعضاء المحكمة يجب ان يدرج على الحكم ولا موجب بان توقع كل الصفحات، وان الحكم يشكل وحدة متكاملة.

Cited

Texts it relies on