Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2019
- Date
- 05/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة، وان محضر ضبط المحاكمة هو مستند رسمي لا يقبل اثبات العكس، كما وان توقيع اعضاء المحكمة يجب ان يدرج على الحكم ولا موجب بان توقع كل الصفحات، وان الحكم يشكل وحدة متكاملة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 233 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 272 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات