Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه لم يبين كيف ان الفعل الذي نسبه الى المدعى عليه المبين اعلاه يستجمع كافة عناصر الجرم الذي ادانه به، فيكون القرار قد اخطأ في تطبيق القانون.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 457 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 466 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات