Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
120/2019
Date
12/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه لم يبين كيف ان الفعل الذي نسبه الى المدعى عليه المبين اعلاه يستجمع كافة عناصر الجرم الذي ادانه به، فيكون القرار قد اخطأ في تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on