Criminal Court 31/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 182 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 182/2020
- Date
- 31/01/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة جنايات جبل لبنان بتجريم المتهم وادانة الاظناء، بالاستناد الى اقوال المتهم والى اقوال الاظناء، والى مضمون الملفات المحفوظة في مكتب مكافحة المخدرات، وبنتيجة الفحص المخبري.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 36 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات