Criminal Court 28/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 105 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 105/2020
- Date
- 28/01/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة جنايات جبل لبنان بتجريم المتهمين لاقدامهم على الاتجار بالمخدرات والعقاقير المخدرة وتعاطيها، وبانزال العقوبة بحقهم وتغريمهم وإدغام العقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات