Rulings

Criminal Court 08/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
15/2020
Date
08/01/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات تبرئة احد المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات والذي نفى اقوال احد الاظناء في التحقيق الاولي في مكتب مكافحة المخدرات. وقررت المحكمة ادانة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات حيث اقروا بذلك.

Cited

Texts it relies on