Criminal Court 08/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 15/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات تبرئة احد المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات والذي نفى اقوال احد الاظناء في التحقيق الاولي في مكتب مكافحة المخدرات. وقررت المحكمة ادانة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات حيث اقروا بذلك.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات