Criminal Court 09/04/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 559 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 559/2020
- Date
- 09/04/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الحجار، الشاعر
- Source
- Lebanese University
تعرضت عدة شقق للسرقة فتم توقيف أحد المتهمين الذي قام بالدلالة على حوالي عشرين مكان اقدم على سرقتهم بالاشتراك مع آخرين. قررت محكمة الجنايات بالقرينة المستمدة من المضبوطات وتطابقها مع الاشياء المسروقة من منازل المدعين، وبمدلول اقوال المتهمين وتناقضها، تجريم المتهمين بجنايات المواد 335 و639/640 و639 و638 من قانون العقوبات، وبجنح المواد 72 و73 من قانون الاسلحة وغيرها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 32 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 277 قانون السير الجديد قانون السير الجديد
- مادة رقم 99 قانون السير الجديد قانون السير الجديد