Rulings

Criminal Court 09/04/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 559 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
559/2020
Date
09/04/2020
President
محمد المرتضى
Members
الحجار، الشاعر
Source
Lebanese University

تعرضت عدة شقق للسرقة فتم توقيف أحد المتهمين الذي قام بالدلالة على حوالي عشرين مكان اقدم على سرقتهم بالاشتراك مع آخرين. قررت محكمة الجنايات بالقرينة المستمدة من المضبوطات وتطابقها مع الاشياء المسروقة من منازل المدعين، وبمدلول اقوال المتهمين وتناقضها، تجريم المتهمين بجنايات المواد 335 و639/640 و639 و638 من قانون العقوبات، وبجنح المواد 72 و73 من قانون الاسلحة وغيرها.

Cited

Texts it relies on