Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
19/2019
Date
15/01/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

يقبل شكلا الاستدعاء التمييزي ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الغش دون الحاجة لشرط توافر اختلاف الوصف القانوني سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لاستيفائه الشروط المنصوص عنها في المادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 109/48 من القانون رقم 659/2009، لان المحكمة استندت بسلطانها المطلق على توافر العنصر المعنوي للجرم فادانت المميز بالجرم المذكور لقيامه ببيع (سودة الدجاج) فيها بداية تلوث وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مستندة الى العلم المفترض لدى من يمتهن بيع المواد الغذائية وللتسمم الغذائي الحاصل لاحد الزبائن.

Cited

Texts it relies on