Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
39/2019
Date
22/01/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الغش، دون حاجة لتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لانه صادر عن مرجع قضائي واحد.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة المادة 109/48 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، لان المحكمة استندت الى اقرار المميز والى محضر الضبط المنظم بحقه لجهة ان البضاعة معروضة على الرف للبيع، كما استندت الى وجود اسبقيات جرمية بحق المميز في هذا المجال.

Cited

Texts it relies on