Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الغش، دون حاجة لتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لانه صادر عن مرجع قضائي واحد.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة المادة 109/48 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، لان المحكمة استندت الى اقرار المميز والى محضر الضبط المنظم بحقه لجهة ان البضاعة معروضة على الرف للبيع، كما استندت الى وجود اسبقيات جرمية بحق المميز في هذا المجال.
Cited