Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
73/2020
Date
09/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون لجهة النقص في التعليل، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد استندت الى الادلة والقرائن وتوصلت الى تجريم المتهم بمحاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، وجنحة المادة 73 اسلحة وجنحة المادة 36 اجانب، وانه يعود لمحكمة الجنايات الحق في تقدير الوقائع والمستندات بسلطتها المطلقة دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم يحصل التشويه.

كما قضت محكمة التمييز انه يعود لمحكمة الجنايات بما توافر لها من اقتناع ان تستبعد فقدانه الارادة بسبب السكر، وانه يعود لها الاستناد الى الطعنات في جسم الضحية لتقدير نية المتهم في القتل. وردت الادلاء بفقدان الاساس القانوني.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الحكم الاساس القانوني عند الادانة بجنحة المادة 73 اسلحة و36 اجانب، وقضت بانه يعود لمحكمة الجنايات حق التقدير للوقائع للوصول الى النتيجة القانونية، وان القرار المطعون فيه معلل وقد بينت فيه اسباب التجريم.

كذلك ردت المحكمة الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة الاصول الجوهرية وقاعدة شفاهية المحاكمة والقانون، واعتبرت انه من الثابت خلافا لادلاء المتهم ان النيابة العامة قد اعدت قائمة شهود الحق العام، وان المتهم قد تبلغها مع القرار الاتهامي، وان القرار الاتهامي قد تلي ووضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة العلنية. وقضت بان عدم دعوة منظمي المحاضر الى المحكمة لاستماعهم وانما الاكتفاء بتلاوة التحقيقات امر يدخل في السلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات ولا يؤدي الى الابطال، وكذلك دعوة الطبيب الشرعي اذ لا تشكل عدمها انتقاصا لحقوق الدفاع او عرض المضبوطات الذي لا يعتبر من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال.

وردت ايضا الادلاء بمخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية لاصدار الحكم في غير موعده ودون حضوره، واعتبرت ذلك لا يشكل عيبا جوهريا اذ ان المستدعي قد تمكن من الطعن في الحكم تمييزا وقبل تمييزه، وبالتالي لا ضرر لحق به.

اخيرا ردت المحكمة الادلاء بمخالفة قاعدة جوهرية، واعتبرت انه يكفي ان يكون الحكم موقعا في صفحتيه الاولى والاخيرة في ختام الفقرة الحكمية من القضاة والكاتب، وانه لا يسع المستدعي افتراض حصول المخالفات بل يجب تحديدها سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. وأبرمت القرار.

Cited

Texts it relies on