Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2021
- Date
- 22/09/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة قواعد الاختصاص المكاني، ومخالفة الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 9 من الاصول الجزائية، اضافة الى المادة 13 من قانون النقد والتسليف، لثبوت حصول الوقائع ضمن نطاق دائرة التحقيق في جبل لبنان، كما ان القرار المميز جاء معللا تعليلا كافيا طبقا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة البند الثالث من المادة 73 والمادة 20 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت جرم الاحتيال غير المرتبط بأي قيد لتحريك دعوى الحق العام بشأنه، ما ينفي التذرع بالمادة 20 من الاصول الجزائية.
كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت ارتباط الادلاء باساس النزاع وخروجه عن اطار الدفع المثار في الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 9 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 210 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 13 قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي