Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
134/2021
Date
22/09/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة قواعد الاختصاص المكاني، ومخالفة الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 9 من الاصول الجزائية، اضافة الى المادة 13 من قانون النقد والتسليف، لثبوت حصول الوقائع ضمن نطاق دائرة التحقيق في جبل لبنان، كما ان القرار المميز جاء معللا تعليلا كافيا طبقا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة البند الثالث من المادة 73 والمادة 20 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت جرم الاحتيال غير المرتبط بأي قيد لتحريك دعوى الحق العام بشأنه، ما ينفي التذرع بالمادة 20 من الاصول الجزائية.

كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت ارتباط الادلاء باساس النزاع وخروجه عن اطار الدفع المثار في الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on