Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
238/2020
Date
10/12/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لعدم مخالفة المواد 290 و251 و252 من اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من محضر المحاكمة انه جرت تلاوة اوراق الملف علنا ووضعت قيد المناقشة العلنية.

وردت ايضا السببين الثالث والرابع لعدم النقص في التعليل او للخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من ان القرار المميز قد علل النتيجة التي توصل اليها تعليلا كافيا وبين اركان جناية المادة 126 مخدرات، دون الاستناد الى اي عطف جرمي او مخالفة قواعد الاثبات.

كما ردت المحكمة السبب الخامس لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز استند الى اعترافات المميز لتجريمه، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on