Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
229/2020
Date
09/12/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز اصرّ على السير في الدعوى بدون محام وكيل.

وردت السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان كافة محاضر التحقيق الاولي في الدعوى قد وضعت قيد المناقشة العلنية، اضافة الى انه يعود لرئيس المحكمة تقرير الاستماع او عدم الاستماع الى من يراه مناسبا من الشهود.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لعدم مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز سئل عن المعلومات المنصوص عنها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ردت اسباب التمييز الثالث والرابع والسادس لعدم تشويه الوقائع او فقدان الاساس القانوني، او مخالفة الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية او مخالفة الفقرة "ب" من المادة ذاتها، بعد التثبت من ان محكمة الجنايات اظهرت الاسباب الواقعية التي بررت الحل القانوني التي توصلت اليه من دون اي تشويه، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

كذلك ردت المحكمة السبب الثامن لعدم مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، لان عدم تنظيم محضر على حدة بالتلاوة ليس من شأنه ابطال جلسة تلاوة الحكم التي روعيت فيها الاصول المفروضة والحكم الصادر بنتيجتها.

Cited

Texts it relies on