Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
253/2020
Date
23/12/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول لجهة الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث والرابع لناحية مخالفة المواد 224/181 و143 و146 اصول المحاكمات الجزائية، و737 عقوبات و204 و216 و180 من قانون الملكية العقارية، او لفقدان الاساس القانوني او تشويه الوقائع، لثبوت كفاية الادلة في القرار المميز لرد الدفع بمرور الزمن وادانة المميزين بجنحة المادة 737 عقوبات، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

وقبلت المحكمة الاستدعاء الثاني لجهة تشويه الوقائع، لثبوت تشويه القرار المميز لمضمون تقرير الخبير.

Cited

Texts it relies on