Court of Cassation, criminal chamber 02/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2021
- Date
- 02/09/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة الانتقاص من حق الدفاع، نتيجة ان المذكرة التي تقدم بها المميز بعد اختتام المحاكمة لا يمكن اعتبارها بمثابة المراجعة التي تحدد فيها المطالب، والتي يقتضي حصولها قبل اختتام المحاكمة، وحيث ان اصدار المحكمة لحكمها النهائي في الدعوى يفيد ردها الضمني له.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادتين 233 و235 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة مبدأ علنية المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول جزائية، نتيجة ثبوت توقيع الجلسة من قبل الرئيس والمستشارين والكاتبة، اضافة الى انه اغفل ذكر الشروع بالمحاكمة علنا، الا ان ذلك ليس من شأنه ان يبدل الطبيعة العلنية للمحاكمة الجنائية.
كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز اصر امام المحكمة على السير بالمحاكمة دون محام، وعليه لا يكون قد لحق به اي مس بحق الدفاع لهذه الجهة.
وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت استناد المحكمة الى اقوال المميز في التحقيق الاولي، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الوقائع والادلة.
كذلك ردت المحكمة السببين الخامس والسادس لجهة مخالفة المادتين 266 و296 (د) من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز لم يطلب في اي من مراحل المحاكمة دعوة شهود الحق العام، ما يثبت بانه لم يلتمس اي مصلحة له بسماعهم، اضافة الى انه تمت تلاوة كافة اوراق الملف علنا ووضعت قيد المناقشة العلنية، ولم يتبين اغفال المحكمة لاي من الاصول المفروضة تحت طائلة البطلان او اخلالها بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.
ردت المحكمة ايضا السبب السابع لجهة الخطأ في تطبيق المادتين 440 و443 عقوبات، وللنقص في التعليل ومخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت عرض المميز للوقائع والادلة المؤيدة لها، اضافة الى كفاية تعليل الحكم.
وردت المحكمة اخيرا السبب الثامن لجهة الانتقاص من حق الدفاع، نتيجة حق رئيس محكمة الجنايات الاستنسابي بتقرير من يراه مناسبا من شهود، سندا الى الفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 233 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 266 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 440 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 443 قانون العقوبات قانون العقوبات