Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
68/2021
Date
02/09/2021
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة الانتقاص من حق الدفاع، نتيجة ان المذكرة التي تقدم بها المميز بعد اختتام المحاكمة لا يمكن اعتبارها بمثابة المراجعة التي تحدد فيها المطالب، والتي يقتضي حصولها قبل اختتام المحاكمة، وحيث ان اصدار المحكمة لحكمها النهائي في الدعوى يفيد ردها الضمني له.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادتين 233 و235 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة مبدأ علنية المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول جزائية، نتيجة ثبوت توقيع الجلسة من قبل الرئيس والمستشارين والكاتبة، اضافة الى انه اغفل ذكر الشروع بالمحاكمة علنا، الا ان ذلك ليس من شأنه ان يبدل الطبيعة العلنية للمحاكمة الجنائية.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز اصر امام المحكمة على السير بالمحاكمة دون محام، وعليه لا يكون قد لحق به اي مس بحق الدفاع لهذه الجهة.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت استناد المحكمة الى اقوال المميز في التحقيق الاولي، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الوقائع والادلة.

كذلك ردت المحكمة السببين الخامس والسادس لجهة مخالفة المادتين 266 و296 (د) من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز لم يطلب في اي من مراحل المحاكمة دعوة شهود الحق العام، ما يثبت بانه لم يلتمس اي مصلحة له بسماعهم، اضافة الى انه تمت تلاوة كافة اوراق الملف علنا ووضعت قيد المناقشة العلنية، ولم يتبين اغفال المحكمة لاي من الاصول المفروضة تحت طائلة البطلان او اخلالها بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.

ردت المحكمة ايضا السبب السابع لجهة الخطأ في تطبيق المادتين 440 و443 عقوبات، وللنقص في التعليل ومخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت عرض المميز للوقائع والادلة المؤيدة لها، اضافة الى كفاية تعليل الحكم.

وردت المحكمة اخيرا السبب الثامن لجهة الانتقاص من حق الدفاع، نتيجة حق رئيس محكمة الجنايات الاستنسابي بتقرير من يراه مناسبا من شهود، سندا الى الفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on