Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2021
- Date
- 28/04/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الثاني لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق القانون، لعدم الاخذ في الاعتبار تاريخ اكتشاف التزوير نتيجة ان القرار المميز انتهى الى تصديق القرار المستأنف الذي اسقط الدعوى العامة في جناية التزوير سندا الى المادة 459 عقوبات بمرور الزمن العشري، وبالتالي يكون قد احسن تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، ولا يعتد بتاريخ اكتشاف فعل التزوير الذي لا يدخل ضمن عناصر الفعل الجرمية.
Cited