Criminal Court 22/06/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 544 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 544/2021
- Date
- 22/06/2021
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان توقيف المتهم مع شريكه وحيازة هذا الاخير كمية من المخدرات تم تحديدها سابقا في متن الحكم، يثير شك المحكمة باقدام الاول على مشاركة المتهم الثاني ببيع المخدرات، لكن من دون اية قرائن تعزز قناعة المحكمة خاصة مع انكار المتهم الثاني لذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بالاضافة الى تصريح المتهم الاول بان لا علاقة للمتهم الثاني بأي شكل من الاشكال بالمخدرات وبترويجها والاتجار بها. وان المحكمة في ظل وجود شك غير معزز بأدلة اخرى، لا تقوم بتجريم المتهم عملا بمبدأ تفسير الشك لمصلحة المدعى عليه المتهم، الامر الذي يقتضي معه تبرئة المتهم الثاني.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 393 قانون العقوبات قانون العقوبات