Rulings

Criminal Court 22/06/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 544 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
544/2021
Date
22/06/2021
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان توقيف المتهم مع شريكه وحيازة هذا الاخير كمية من المخدرات تم تحديدها سابقا في متن الحكم، يثير شك المحكمة باقدام الاول على مشاركة المتهم الثاني ببيع المخدرات، لكن من دون اية قرائن تعزز قناعة المحكمة خاصة مع انكار المتهم الثاني لذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بالاضافة الى تصريح المتهم الاول بان لا علاقة للمتهم الثاني بأي شكل من الاشكال بالمخدرات وبترويجها والاتجار بها. وان المحكمة في ظل وجود شك غير معزز بأدلة اخرى، لا تقوم بتجريم المتهم عملا بمبدأ تفسير الشك لمصلحة المدعى عليه المتهم، الامر الذي يقتضي معه تبرئة المتهم الثاني.

Cited

Texts it relies on