Court of Cassation, criminal chamber 13/08/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/2020
- Date
- 13/08/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجنايتي المادتين 126 و128 مخدرات، بعد التثبت من اقدامه على ترويج المخدرات والحبوب المخدرة.
وادانت المتهم بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات بعد التثبت من اعترافه بتعاطي المخدرات والحبوب المخدرة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف