Rulings

Criminal Court 12/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 198 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
198/2020
Date
12/02/2020
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني بجناية المادتين 125 و126 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامهما على الاتجار بالمخدرات، وانزلت بهما عقوبة الاشغال المؤبدة والغرامة واعتبرت كل منهما فار من وجه العدالة مع تجريدهما من حقوقهما المدنية ومنعهما من التصرف باموالهما المنقولة وغير المنقولة. وجرمت المحكمة المتهم الثالث بجناية المادة 126 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين الاول بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيه لها، وانزلت به عقوبة الحبس والغرامة مع تخفيفها سندا الى المادة 254 عقوبات، على ان يحبس يوما واحدا عن كل 25 الف ل.ل في حال عدم الدفع سندا الى المادة 159 مخدرات. واوقفت المحكمة الاجراءات بحق الظنين الثاني بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة احالته الى لجنة مكافحة الادمان على المخدرات.

Cited

Texts it relies on