Rulings

Labour Arbitration Councils 31/05/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 482 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
482/2019
Date
31/05/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار عقد العمل المبرم بين الفريقين مفسوخا على مسؤولية المدعى عليها، والزامها بان تدفع للمدعي تعويضا عن الصرف التعسفي وبدل الانذار وبدل الاجازات السنوية المستحقة له عن السنتين الاخيرتين من عمله، بالاضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ تبليغ المدعى عليها استحضار هذه الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي استنادا الى المواد 74 و75 و50 و51 و39 عمل، ورد طلب تعويض نهاية الخدمة تجاه المدعى عليها وحفظ كافة حقوق المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين.

Cited

Texts it relies on