Labour Arbitration Councils 31/05/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 482 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 482/2019
- Date
- 31/05/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار عقد العمل المبرم بين الفريقين مفسوخا على مسؤولية المدعى عليها، والزامها بان تدفع للمدعي تعويضا عن الصرف التعسفي وبدل الانذار وبدل الاجازات السنوية المستحقة له عن السنتين الاخيرتين من عمله، بالاضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ تبليغ المدعى عليها استحضار هذه الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي استنادا الى المواد 74 و75 و50 و51 و39 عمل، ورد طلب تعويض نهاية الخدمة تجاه المدعى عليها وحفظ كافة حقوق المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين.
Cited