Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2020
- Date
- 22/01/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 68 و70 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة المادة 146 من الاصول الجزائية ايضا، وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني واغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال سندا للفقرة الثانية من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من كون القرار واقعا في محله القانوني الصحيح في بحثه الصفة للادعاء باعتبارها من دفوع عدم القبول المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 146 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 306 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 68 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 70 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية