Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
16/2020
Date
22/01/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 68 و70 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة المادة 146 من الاصول الجزائية ايضا، وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني واغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال سندا للفقرة الثانية من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من كون القرار واقعا في محله القانوني الصحيح في بحثه الصفة للادعاء باعتبارها من دفوع عدم القبول المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on