Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2023
- Date
- 07/06/2023
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب الطعن تمييزا في ما خص جنحة المادة 72 اسلحة في القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل الجرمي لجنحة المادة 72 اسلحة، بين قاضي التحقيق الذي كان قد انتهى الى اعتبار فعل المميز منطبقا على جنايتي المواد 548 و548/201 عقوبات و72 اسلحة، وبين الهيئة الاتهامية التي اعتبرت فعله من قبيل جنايتي المواد 549 و549/201 عقوبات، فضلا عن المادة 72 اسلحة، في حين ان الاختلاف واقع على الوصف القانوني المتعلق بجرمي القتل ومحاولة القتل، ما يجعل الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية محققا بالنسبة لهذين الفعلين، فقبلته بالشكل بالنسبة لسائر جهاته.
وفي الاساس وفي معرض ردها على السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه للبند الاول من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لصدوره بعد اكثر من سبعة اشهر على تقديم الاستئناف امام الهيئة الاتهامية، اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، هي مهلة ادارية تنظيمية لا يترتب على مخالفتها اي أثر قانوني على القرار الصادر خارجها، سواء اكان قبل ام بعد انقضائها، وليس من شأن تخطي المهلة ان يعيب القرار المطعون فيه.
كما اعتبرت المحكمة ان الهيئة الاتهامية وبعد ان عرضت وقائع التحقيقات المجراة اوليا وامام قاضي التحقيق، وبينت الادلة كافة ومن جملتها اقوال الشهود والمدعى عليه، ومدلولها والتقرير الطبي الشرعي، وتسجيلات اجهزة المراقبة الموجودة في الفرن، ومجمل التحقيقات، خلصت الى القول في ضوء الادلة والقرائن كافة، انه من البيّن ان المميز اقدم عن سابق تصور وتصميم على قتل المغدور ومحاولة قتل ابنه، فاتهمته بمقتضى جنايتي المادتين 549 و549/201 عقوبات، وان مناقشة المستدعي للوقائع والادلة الواردة في التحقيقات، وفي كيفية تقدير الهيئة لتلك الادلة للقول بتوافر عنصر العمد، لا يندرج ضمن السبب التمييزي المتعلق بتشويه الوقائع، انما بحق الهيئة في تقدير الادلة.
واعتبرت المحكمة ايضا ان الفاصل الزمني الذي يحدد حالة "الهدوء والروية" قبل ارتكاب الجرم العمدي، غير محدد قانونا بوقت معين، فاذا ما اعتبرت الهيئة الاتهامية فاصل الربع ساعة بين وقوع الاشكال الاول في فرن المغدور، وعودة المدعى عليه بعد ربع ساعة ملقما مسدسه، واطلاق النار على المغدور واللحاق بابنه واطلاق طلقين ناريين تجاهه ... امرا كافيا لاستنتاج عنصر العمد، وهو ما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يشكل خطأ في تطبيق احكام النص القانوني.
Cited