Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
47/2020
Date
04/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ان المادة 109 من القانون رقم 659/2005 المعدل تعاقب على مجرد حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وان المستدعي بصفته مفوض بالتوقيع عن المستدعية مالكة المطعم التي ضبطت فيه المواد الغذائية المنتهية الصلاحية هو بحكم المحترف، فيكون علمه مفترضا بوضع المواد الغذائية المستعملة في المطعم على ما يستفاد من المادة 48 من القانون 659/2005.

قررت محكمة التمييز ان العقوبة المنزلة بالمميزين بعد التخفيف تتوافق واحكام المادة 109 من القانون 2005/659 والمادة 254 من قانون العقوبات، ومن الثابت ان تقدير العقوبة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما انها تقع ضمن الحدود القانونية، فضلا عن ان وقف تنفيذ العقوبة على فرض جوازه يدخل ايضا ضمن سلطان محكمة الاساس التقديري. كما ان ما قضى به القرار لجهة نشر الحكم في صحيفة محلية تجيزه المادة 122 من القانون 2005/659.

Cited

Texts it relies on