Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
45/2020
Date
06/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان تشويه الوقائع يفترض ان قضاة الاساس قد اثبتوا في حكمهم وقائع مختلفة لما ورد في تحقيقات الدعوى ومستنداتها، سواء بتحريف مضمونها او باغفال بعضها واعتماد البعض الآخر بصورة مجتزأة، او بتدوين وقائع لا وجود لها في الملف بحيث تفضي الى تحريف الحقيقة، فالحكم موضوع الطعن قد اسند انتفاء احد عناصر الجرم الى وقائع غير ثابتة واهمل بعض الوقائع المنتجة في الدعوى، مما يعد تشويها لها، الامر الذي يستوجب نقض الحكم.

Cited

Texts it relies on