Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان تشويه الوقائع يفترض ان قضاة الاساس قد اثبتوا في حكمهم وقائع مختلفة لما ورد في تحقيقات الدعوى ومستنداتها، سواء بتحريف مضمونها او باغفال بعضها واعتماد البعض الآخر بصورة مجتزأة، او بتدوين وقائع لا وجود لها في الملف بحيث تفضي الى تحريف الحقيقة، فالحكم موضوع الطعن قد اسند انتفاء احد عناصر الجرم الى وقائع غير ثابتة واهمل بعض الوقائع المنتجة في الدعوى، مما يعد تشويها لها، الامر الذي يستوجب نقض الحكم.
Cited