Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان المحكوم عليه الذي انتحل صفة طبيب متخصص وخالف قرار وزير الصحة بمنع التداول بمستحضرات طبية، قد الحق ضررا معنويا بوزارة الصحة مما اوجب تحديد بدل عطل وضرر.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 134 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 130 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 132 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 393 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 460 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 770 قانون العقوبات قانون العقوبات