Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
136/2020
Date
23/06/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي لناحية عدم تلاوة قرار الاتهام علنا، لثبوت مراعاة مبدأ شفاهية المحاكمة فعليا باقوال المستدعي وبمحضر المحاكمة الجنائية.

وردت السبب التمييزي المبني على عدم تعليل الحكم المطعون فيه، لثبوت تبيان الحكم المطعون فيه بصورة واضحة لفعل المستدعي المنطبق على التدخل بجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 463 عقوبات، وجاء التعليل واضحا وكافيا.

ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لعطف الحكم جنحتي المادتين 405 و406/217 عقوبات على المادة 218 عقوبات، من دون اشارة الحكم الى هذه المادة في باب القانون او الوقائع، لكون ما ورد في الفقرة الحكمية بيّن بصورة واضحة الادانة بجرم التحريض، والعطف الجرمي على المادة 218 عقوبات هو لتحديد العقوبة.

كذلك رد السبب التمييزي لكون الحكم المطعون فيه منح المستدعي الاسباب التخفيفية ورد طلبه صراحة بوقف تنفيذ العقوبة سندا للفقرة و من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة اخيرا السبب التمييزي الخامس لانه ليس ما يمنع قانونا استناد الحكم الى محاضر التحقيق الاولي دون استماع منظميها في جلسة علنية.

Cited

Texts it relies on