Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
134/2020
Date
04/06/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لناحية جنحة المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83، لاعتبار الاختلاف في الوصف القانوني حاصل في الادلة ومدى ثبوت الجرم المنسوب للمدعى عليه المميز ضده.

كما ردت السببين التمييزيين الاول والثاني المتعلقين بمخالفة القانون او الخطأ في تفسيره وتطبيقه، وبتشويه الوقائع ومضمون المستندات، ذلك لان مباشرة العمل واجازة استعمال العقار يعتبران مستندين عاديين، وبالتالي يندرج فعل تزويرهما واستعمالهما مزورين في اطار الوصف الجنحي المنصوص عنه في المواد 471/454 و655 قانون العقوبات، ويسقط بالتالي مرور الزمن الثلاثي منذ تاريخ ارتكاب الجريمة نظرا لكونها تندرج في عداد الجرائم الآنية، ما يفضي الى اسقاط الدعوى العامة بخصوص الجنح المذكورة، وبالتالي منع المحاكمة عن المدعى عليه في ما خص جنايتي المادتين 457/459 و457/459/454 عقوبات، لعدم توافر عناصرهما.

Cited

Texts it relies on