Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2019

Court
تمييز مدني
Number
50/2019
Date
17/04/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بعد ان حددت نطاق مطالبة المستأنف انطلاقا مما ترمي اليه، خلصت الى ان هذه المطالبة تنطوي على تقرير تدبير مناقض لمنطوق القرار تاريخ 7/3/2019، واستندت الى طبيعة هذا القرار الصادر بصيغة امر على عريضة والى الاصول المحددة قانونا للرجوع عنه او تعديله، معتبرة انطلاقا من سلطتها التقديرية لوقائع ومجريات الملف عدم حصول اي تبديل في الظروف والمعطيات التي كانت قائمة لدى صدور القرار المنوه عنه، وخلصت بنتيجة كل ذلك الى رد مطالبة المستأنف بالاستحصال على نسخ عن المستندات موضوع المعاينة الفنية.

وبما ان محكمة الاستئناف قد ضمنت بذلك الاسباب الواقعية والتعليل الكافي لتبرير النتيجة التي توصلت اليها، فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني او خالفت احكام المواد 597 و598 و373 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on