Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2019

Court
تمييز مدني
Number
119/2019
Date
10/12/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

يمكن للمستدعي تصحيح استدعائه واكمال النواقص ان لم تكن مهلة طلب التمييز قد انقضت استنادا الى المادة 721 اصول المحاكمات المدنية، فتاريخ الوكالتين العائدتين للمميزات لاحق لتاريخ انتهاء مهلة الطعن بالتمييز، فيرد بالنسبة لهن لعدم تمثلهن اصولا بمحام وكيل ضمن مهلة التمييز، ويبقى تمثيل المميز الآخر صحيحا، مع الاشارة الى عدم وجود نص قانوني يشترط ان تكون صورة الوكالة المرفقة بالاستدعاء ممهورة بعبارة طبق الاصل. وبالرجوع الى استدعاء التمييز تبين ان المميزة ارفقت ايصالين يثبتان دفع التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية.

وردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة الحكم الابتدائي لاحكام المواد 531 و532 و533 و535 و536 و498 من قانون اصول المحاكمات المدنية، كون طريق التمييز طريق مراجعة ضد القرار الاستئنافي لا الحكم الابتدائي عملا بنص المادة 704 اصول المحاكمات المدنية، وانه بالنسبة الى الشق الثاني من السبب التمييزي المتعلق بمخالفة محكمة الاستئناف الاصول والصيغ الشكلية لتبليغ الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 59 اصول المحاكمات المدنية، فانه بالرجوع الى اشعار تبليغ القرار الاستئنافي من الجهة المميزة، يتبين ان وكيلها آنذاك تبلغه اصولا دون اي تحفظ، وعلى فرض كان الاشعار او التبليغ معيوبا لسبب من الاسباب، فان التوقيع عليه من قبل الوكيل دون اي تحفظ يعتبر بمثابة تنازل ضمني عن الطعن ببطلانه، فضلا عن عدم ثبوت اي ضرر لاحق بالجهة المميزة التي استعملت حقها بالطعن تمييزا ضمن المهلة القانونية.

وان محكمة الاستئناف قد عللت وبررت النتيجة التي توصلت اليها لجهة رد الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن، مشيرة الى ان مهلة مرور الزمن قد جرى تعليقها بموجب المرسوم 12/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي 66/1983 والقانون 50/91، وبالتالي لا تكون مهلة العشر سنوات قد انقضت.

وما تدلي به المميزة عن عدم اجابة المحكمة لطلبها الرامي الى سماع شهود، لا يتعلق بمطالب بل بوسائل اثبات يعود لمحكمة الاساس وحدها سلطة تقدير مدى فائدتها وتأثيرها على بت النزاع، ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف قد ردت طلب سماع الشهود لعدم الفائدة بعد ان توفرت في الملف ادلة كافية وحاسمة لاثبات واقعة التزوير في العقد.

Cited

Texts it relies on