Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2019

Court
تمييز مدني
Number
123/2019
Date
12/12/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف استخلصت عدول البائع عن حق التمسك بالغاء العقد الذي ورد في تفصيل احكامه في البند الخامس من عقد البيع، من واقعة تأخره في تقديم دعوى الغاء العقد او تنفيذه، ومن عدم ارساله انذارا للشاري يفيد بالغاء العقد او التمسك بتنفيذه، في حين ان العدول عن المطالبة بالغاء العقد لا يستخلص سوى من تصرفات ومواقف صريحة غالبا ما تكون ايجابية تدل على نية عدول فريق في العقد عن التمسك بالغاء العقد وعلى اختيار تنفيذه، فالعقود وجدت لتنفذ، والتنازل عن بند من بنود العقد لا يفترض افتراضا بل يجب ان تدل عليه وقائع جلية غير ملتبسة. ثم ان العدول عن الحق عمل نتائجه خطيرة فلا يسوغ ان يسند الى وقائع عارضة لا تدل بالضرورة عليه او تحتمل اكثر من تفسير او تأويل.

وفي الحالة الراهنة، ان تأخر البائع الذي امتد زمنا عن تقديم دعوى الغاء العقد وعدم انذاره المشتري، لا يعدان سندا كافيا للقول بعدول البائع عن التمسك بالغاء العقد الذي تضمن بندا يحدد شروط الالغاء ونتائجه. وفي غياب عناصر واقعية اخرى تعزز نية العدول، لا يتبين ان المحكمة استعرضتها، فيكون قرار محكمة الاستئناف مفتقرا الى الوقائع الكافية لتبرير اسباب اخذه بالعدول المحكي عنه وترتيب نتائج الدعوى عليه، فجاء فاقدا اساسه القانوني.

كما ان ذهاب محكمة الاستئناف الى تنفيذ الموجب بدليا سندا لاحكام المادة 252 موجبات بدلا من تطبيق البند المتفق عليه في العقد الذي يوجب الغاء العقد ويرتب النتائج يكون قد تجاهل ارادة العاقدين الملزمة لهم التي يجب احترامها، فتكون قد خالفت احكام المواد 165 و166 و221 موجبات وعقود، وأخطأت في تفسيرها وتطبيقها، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار.

Cited

Texts it relies on