Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 75 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
75/2019
Date
20/03/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان مناقشة اي مسألة مطروحة في اطار تدبير مطلوب اتخاذه بأمر كل عريضة لا بد ان تتم انطلاقا من توافر الشروط القانونية التي تتيح اتخاذ هذا التدبير بمقتضى هذا الامر وذلك في ضوء الاحكام القانونية التي ترعى اجراءات التقاضي امام قضاء العجلة والمسائل المتعلقة باتخاذ التدابير المستعجلة المؤقتة لا سيما المواد 579 و589 و593 و604 اصول المحاكمات المدنية حيث القانون يسمح في الحالات التي تستدعي اتخاذ اجراء احتياطي تطبيق الاحكام المتعلقة بالاوامر على العرائض دون دعوة الخصم وسماعه بهدف المحافظة على الحقوق والاموال المتنازع عليها ومنع الضرر الذي قد يصيبها والتي لا تحتمل اجراءات التقاضي العادية ولا تنفع معها المحاكمة النزاعية وتستدعي لزوما فضلا عن توافر الشروط القانونية التي تخول قاضي العجلة سندا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية التدخل لاتخاذ اي تدبير ملائم عند توافر شروطه بموجب خصومة نزاعية توفر جدوى المباغتة حفاظا على فعالية التدبير المتخذ بموجب امر على عريضة التي بدونها لا يمكن تحقيق الغاية المنشودة من الامر على عريضة.

Cited

Texts it relies on