Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 45 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
45/2019
Date
28/03/2019
President
ريما خليل
Members
ابي نادر، صعب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان الحكم المستأنف لم يخالف المادتين 371 و373 اصول المحاكمات المدنية لانه لم يثر سببا قانونيا صرفا لم يدل به احد فرقاء النزاع، فالمستأنف لم يفاجأ بسبب قانوني جديد لم يكن موضع نقاش بين فرقاء النزاع، واتيحت له فرصة مناقشته مدة مرور الزمن المنطبق على النزاع، ما يفيد التزام الحكم المستأنف مبدأ الوجاهية المكرس في المادة 373 اصول المحاكمات المدنية.

كما تضمن الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة استنادا الى المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، واعتبر بان المستأنف عليها ليست شريكا للمستأنف بل بمثابة الغير الدائن بالنسبة لهذا الاخير، وبالتالي لا صفة للمستأنف عليها كدائنة للمستأنف بموجب عقد الشركة الا في حدود مقدار الدين الذي استدانه المستأنف شخصيا منها، والتزامه بتسديد الديون الناشئة عن اعمال تجارية ليس مستمدا من عقد الشركة بل من عقد التفرغ عن الاسهم الذي باع بموجبه المستأنف كامل اسهمه في الشركة المستأنف عليها.

ولا يمكن اعمال احكام المادة 350 موجبات وعقود بل تنطبق احكام المادة 262 تجارة برية التي تقضي بسقوط الدعوى تبعا لمرور الزمن العشري. والحكم لم يقض بان المادتين 2 و262 تجارة تستبعدان تطبيق احكام القانون العام بل استبعد تطبيق المادة 350 موجبات وعقود لعدم انطباقها وتعارض اعمالها في النزاع مع احكام القانون العام، وفي ظل توافق بنود العقد مع بعضها البعض فلا يجوز للقاضي ان يشوه ما التأمت اليه ارادة الفرقاء بشكل صريح وواضح وما آل اليه الحكم المستأنف من ان الثمن في العقد اسبابه مبررة، وان بيع الاسهم حصل ضمن اطار عملية تجارية متكاملة واقع في محله القانوني السليم ولم يخالف المادتين 272 و465 موجبات وعقود، وقد احسن في تكييف الوقائع وتفسير البند الذي يتضمن تعهدا من المستأنف بتسديد جميع ديون الشركة دون استثناء.

والحكم المستأنف عندما قضى بتوجب المبالغ المطالب بها في ضوء عدم منازعة المستأنف بقيمة المديونية واقتصار منازعته على مبدأ توجبها، يكون واقعا في محله القانوني، كما قضى بعدم سقوط موجب المستأنف بدفع الديون عند مطالبته بها من قبل المستأنف عليها لاخضاعه لقاعدة مرور الزمن العشري سندا لاحكام المادة 262 تجارة برية.

Cited

Texts it relies on