Rulings

Judicial Council 07/02/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 2 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
2/2014
Date
07/02/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، سماحة، سعد، خداج
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان القاصران بالجناية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون تاريخ 11/1/1958 معطوف على المادتين 2 و3 منه وعلى المادة 33 من القانون رقم 422/2002 لاقدامهما على الانتساب الى تنظيم ارهابي ولسعيهما باشكال مختلفة الى نصرته وتحقيق اهدافه.

يجرم المتهمان القاصران بالجناية المنصوص عنها في المادة 549 فقرة 1 و5 و7 عقوبات وفي المادة 6 من قانون 11/1/1958 وبالجناية المنصوص عنها في المادة 549 فقرة 1 و5 و7 وفي المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 201 عقوبات والمعطوفتين على المادة 33 من قانون رقم 422/2002 لاقدامهما على الاشتراك باعمال عسكرية ضد الجيش اللبناني ادت الى قتل عدد من عناصره والى محاولة قتل عدد آخر.

يجرم المتهمان القاصران بالجناية المنصوص عليها في المادة 549/201 وفي المادة 5 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 33 من القانون رقم 422/2002 لاقدام الاول على ارتداء حزام ناسف بهدف تفجير عدد من العسكريين في حال القاء القبض عليه والقيام برميه بعد ان أمن طريقه خارج المخيم ولقيام الثاني بنقل متفجرات وذخائر.

يجرم المتهمان القاصران بالجناية المنصوص عنها في المادة 6 من قانون 11/01/1958 معطوفة على المادة 219 فقرة 6 عقوبات معطوفة على المادة 33 من القانون رقم 422/2002 لاقدامهما على تقديم المساعدة والطعام لعناصر من فتح الاسلام رغم معرفتهما بانتمائهم للتنظيم الارهابي المذكور وبسيرتهم الاجرامية ورأبهم على ارتكاب اعمال العنف ضمن أمن الدولة والسلامة العامة والاشخاص والممتلكات.

Cited

Texts it relies on