Criminal Court 27/09/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 809 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 809/2018
- Date
- 27/09/2018
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الاعتراض واعتبار الحكم الغيابي ساقطا وتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 و86 صيدلة وبابطال التعقبات بحقه لناحية المادة 129 مخدرات لعدم توافر عناصرها وذلك بعد ان تبين لها اقدامه على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف ودواء الكيناكيمو ودواء البنزكسول والترامادول.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 92 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات