Rulings

Criminal Court 27/09/2018

محكمة الجنايات حكم رقم : 809 /2018

Court
محكمة الجنايات
Number
809/2018
Date
27/09/2018
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول الاعتراض واعتبار الحكم الغيابي ساقطا وتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 و86 صيدلة وبابطال التعقبات بحقه لناحية المادة 129 مخدرات لعدم توافر عناصرها وذلك بعد ان تبين لها اقدامه على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف ودواء الكيناكيمو ودواء البنزكسول والترامادول.

Cited

Texts it relies on