Criminal Court 27/09/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 826 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 826/2018
- Date
- 27/09/2018
- President
- طارق بيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باسقاط دعوى الحق العام عن المتهم الاول بسبب الوفاة سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
كما قضت بتجريم التهم الآخر بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف والكوكايين.
وخلصت المحكمة الى ادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي المخدرات.
Cited