Rulings

Criminal Court 27/09/2018

محكمة الجنايات حكم رقم : 826 /2018

Court
محكمة الجنايات
Number
826/2018
Date
27/09/2018
President
طارق بيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة باسقاط دعوى الحق العام عن المتهم الاول بسبب الوفاة سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

كما قضت بتجريم التهم الآخر بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف والكوكايين.

وخلصت المحكمة الى ادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي المخدرات.

Cited

Texts it relies on