Rulings

Criminal Court 30/10/2018

محكمة الجنايات حكم رقم : 930 /2018

Court
محكمة الجنايات
Number
930/2018
Date
30/10/2018
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المادة 335 والمادة 639/640 فقرة 2 معطوفة على المادة 201 عقوبات وابطال التعقبات لناحية جناية المادة 549/201 عقوبات وابطال التعقبات لناحية جناية المادة 549/201 عقوبات وادانة المتهمين بجنحة المادة 72 اسلحة وذلك لاتفاقهما على ارتكاب الجنايات على الناس واموالهم ومحاولتهما بالاشتراك في ما بينهما السرقة ليلا بالتهديد بسلاح حربي غير مرخص واطلاق النار على احد الاشخاص الذي توفي في اليوم التالي.

Cited

Texts it relies on