Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
29/2024
Date
28/02/2024
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثاني لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ومخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لثبوت تلاوة القرار الاتهامي علنا ودفعه قيد المناقشة العلنية ولم يثبت المميز عدم وجود قرار بانتداب القاضي في تشكيل هيئة المحكمة اضافة الى حق للمحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 33 اصول المحاكمات الجزائية لثبوت تبيان القرار المميز العناصر الواقعية التي استند اليها ليتوصل الى تأكيد عناصر التجريم بمقتضى المادة 125 مخدرات.

Cited

Texts it relies on