Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2024
- Date
- 28/02/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثاني لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ومخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لثبوت تلاوة القرار الاتهامي علنا ودفعه قيد المناقشة العلنية ولم يثبت المميز عدم وجود قرار بانتداب القاضي في تشكيل هيئة المحكمة اضافة الى حق للمحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 33 اصول المحاكمات الجزائية لثبوت تبيان القرار المميز العناصر الواقعية التي استند اليها ليتوصل الى تأكيد عناصر التجريم بمقتضى المادة 125 مخدرات.
Cited