Criminal Court 25/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 501 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 501/2015
- Date
- 25/06/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- شكر، سعيد
- Source
- Lebanese University
رد دفع وكيل المتهم الثالث بعدم قبول الدعوى وسماعها لعدم ابراز اصل المستند المدعى تزويره والموجود في ملف الدعوى بعدما تبين ان المستند المدعى تزويره هو المستند الذي ارسلته وزارة الخارجية السورية الى المجلس الاعلى السوري اللبناني, وهو عبارة عن شهادة الدراسة الثانوية اللبنانية، والذي سجل بموجبه المتهم الثاني في جامعة دمشق.
ثبت من افادة المتهم الثاني ورود معلومات اليه عن اسماء اشخاص يقومون بتزوير الشهادات لقاء مبلغ مالي، وان المتهم الثالث عرفه على المتهم الاول الذي ابلغه ان الشهادة ستكون قانونية ولها اصل في وزارة التربية. كما ثبتت رغبة المتهم الثاني بالحصول على الشهادة المزورة لقاء مبلغ من المال وذلك خوفا من ردة فعل والده لجهة رسوبه اضافة الى وضع شقيقه الصحي. قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم الثاني بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات معطوفتين على المادة 454 عقوبات معطوفة على المادة السادسة من القانون رقم 422/2002 بعدما ثبت اقدام المتهم الثاني القاصرعلى استعمال الشهادة المزورة عن طريق التقدم بالتسجيل بموجبها لدى جامعة دمشق.
قررت المحكمة تجريم المتهم الثالث بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 460 معطوفتين على المادة 219 عقوبات لتدخله بتزوير الشهادة المزورة على الرغم من عدم ثبوت حصوله على المال، فذلك لا يؤثر في توافر عناصر فعل التدخل بالتزوير بحقه عن طريق مساعدة المتهم الثاني بالحصول على الشهادة المزورة بتعريفه على المتهم الاول.
تطابق اقوال المتهمين الثاني والثالث وقرينة فرارالمتهم الاول بعد اخلاء سبيله خلال المحاكمة ومن ثم توقيفه بدعاوى تزوير مماثلة واسبقياته الجرمية، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة بصورة جازمة بارتكابه جرم التزوير موضوع الدعوى, فجرم بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات.
منحت المحكمة المتهم الثالث الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات لعدم وجود سوابق جرمية وقررت وقف تنفيذ العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات.