Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/1986

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1986

Court
تمييز جزائي
Number
2/1986
Date
27/02/1986
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب النقض في القرار الجزائي

-

بما ان قرار قاضي التحقيق بتاريخ 19/5/980 وقرار الهيئة الاتهامية تاريخ 24/5/1982 موضوع البحث الاول اعتبر النزاع مدنيا بين الفريقين وبالتالي ان الافعال المنسوبة للمدعي عليه الياس نصر لا تشكل جرما جزائيا ومنع المحاكمة عنه لهذا السبب بينما اعتبرت الهيئة الاتهامية في قرارها الموحى اليه ان الفعل المسند الى المدعى عليه المذكور يشكل جريمة التزوير المنصوص عنها في المادة 459 معطوفة على المادة 457 من قانون العقوبات. وبما ان شرط الاختلاف بالوصف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة @@@ تنظيم قضائي متوفر في هذه القضية. وبما انه سبق ان اعتبرت المحكمة وجود اختلاف بالوصف بين قضاة الدرجتين فبسبب التلازم يقتضي اعتبار توافر هذا الشرط.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار تدوين امين السجل العقاري تصريحا كاذبا تزويرا

-

وبما انه من مراجعة المادة 92 من القرار 188 يتبين ان من واجب امين السجل العقاري ان يدون تصريح طالب البدل عن ضائع كما ورد سواء كان هذا التصريح كاذبا ام لا وسواء كان المأمور الرسمي عالما بكذب هذا التصريح ام لا فلا يشكل بالتالي ايراد هذا التصريح في المستند الرسمي تزويرا له. وبما ان الوسيلة المستعملة من قبل الموظف باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة والواردة في المادة 547 عقوبات والتي اشار اليها القرار المطعون فيه لا تنطبق على الموظف الذي بدون تصاريح اصحاب العلاقة على حقيقة ورودها امامه بدليل ان المشترع اعتبر وسيلة للتزوير الجنائي في الفقرة 2 من تلك المادة تدوين مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها مما يعين ان تدوين الموظف للتصريحات كما وردت امامه لا يشكل تزويرا يعاقب عليها القانون. وبما ان الهيئة الاتهامية بذهابها غير هذا المذهب تكون قد خالفت القانون و عرضت قرارها للنقض لصالح المتهمين نظرا للتلازم لجهة جريمة تزوير محضر طلب البدل عن ضائع.

- شروط اعتبار التصريح او الفعل المثبت في مستند رسمي تزويرا

-

وبما ان المادة 453 عقوبات نصت على ما يلي التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما قد ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي. وبما انه يستفاد من هذا النص كي يكون التحريف المفتعل للحقيقة تزويرا يطاله قانون العقوبات يجب ان يكون واردا في صك او مخطوط يشكل مستندا يحنج به تجاه الغير بما ورد فيه من وقائع وبيانات. وبما ان المادة 92 من القرار 188 الصادر في 15/3/1926 نصت على انه اذا فقدت او تلفت صورة صحيفة عينية او شهادة قيد فعلى صاحبها ان يحضر بنفسه لدى امين السجل رئيس المكتب العقاري مصحوبا بالاشخاص الاخرين الذين يمكن ان يكون لهم علم بظروف فقدان او تلف الصورة الاصلية. وان يدلي امامه بتصريح يشكل محضر ضبط يسرد به كل المعلومات المؤيدة لهويته الخ... وبما انه يستفاد من هذا النص ان تصريح فاقد السند امام السجل العقاري لا يعدو كونه طلب بدل عن ضائع دون اية قيمة ثبوتية بحد ذاته تجاه الغير لجهة فقدان السند بدليل انه يقتضي تأييده بافادة الاشخاص الذين يمكن ان يكون لهم علم بظروف فقدان السند بمثابة شهود ويخضع تعذر صحة الادعاء بفقدان السند وافادة الشهود لسلطة امين السجل العقاري. وبما انه يترتب على ذلك ان ورود التصريح في محضر رسمي وان كان تصريحا كاذبا لا يشكل تزويرا بالمعنى المعرف عليه بالمادة 453 عقوبات كونه لا يمكن ان يحنج به تجاه الغير - يراجع استئنافا ما ورد في مؤلف غارسون. وبما انه من الرجوع الى نص المادة 92 من القرار 188 لا يستفاد منها وجود تنظيم المحضر بخط يد امين السجل العقاري. وبما ان الكتابات الواردة في المحضر بخطوط مختلفة لا يشكل تزويرا ماديا طالما لم يثبت من التحقيق انها اضيفت على المحضر بعد توقيعه.