Rulings

State Council 10/03/1980

شورى حكم رقم : 199 /1980

Court
شورى
Number
199/1980
Date
10/03/1980
President
انطوان بارود
Members
نون، شاوول، فياض، الايوبي
Source
Lebanese University

- اصول ومفعول الاستملاك الكامل واستملاك اجزاء العقارات الخارجة عن التخطيط.

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 1977/05/06 عن رئيس بلدية جل الديب وبقنايا بالوكالة والقاضي بوضع اليد على العقار 108 (جل الديب ) وبانذار المستأجر (المستدعي) باخلائه, لانه تناول, خلافا للقانون, القسم الخارج عن التخطيط من البناء القائم على هذا العقار والذي يشغل فيه المستدعي محلا تجاريا بالايجار. وبما انه ثابت من اقوال الطرفين ومن قراري لجنتي الاستملاك البدائية والاستئنافية الصادرين في 1977/04/11 و1977/07/25 المبرزين في الملف , ان العقار 108 جل الديب مصاب جزئيا بالتخطيط وان المالك طلب استملاك كامل البناء القائم عليه ووافق ممثل البلدية على هذا الطلب . وبما ان قرار وضع اليد المطعون فيه يكون قد تناول كامل البناء القائم على العقار 108 جل الديب بما فيه الجزء الخارج عن حدود التخطيط الذي تقرر الاستملاك تنفيذا له لاجل المنفعة العامة. وبما ان المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة او يصدق التخطيط يعين العقارات واجزاء العقارات المنوى استملاكها وترفق به خريطة تفصيلية تبين هذه العقارات . وبما ان قرار وضع اليد, وقد نصت عليه المادة 18 المعدلة من قانون الاستملاك, لا يتناول سوى العقارات واجزاء العقارات التي تقرر استملاكها لاجل المنفعة العامة واتبعت بشأنها الاصول والقواعد المتعلقة بالاستملاك. وبما ان اجزاء العقارات الخارجة عن التخطيط موضوع الاستملاك الكامل, لا يتقرر استملاكها لاجل المنفعة العامة ولا تخضع بالتالي لاصول الاستملاك. وبما ان الاستملاك الكامل سواء تم بالاتفاق بين المالك والادارة المستملكه ام بحكم قضائي يكون له مفاعيل البيع العادي, وبعكس قرار وضع اليد لا يحرر العقار لا من الحقوق العينية كالارتفاقات والتأمينات ولا من الحقوق الشخصية (كالايجارات ) التي تثقل الجزء المكتسب من العقار. وبما ان قرار وضع اليد المطعون فيه بشموله الجزء من البناء في العقار 108 جل الديب الخارج عن التخطيط والذي لم يتقرر استملاكه لاجل المنفعة العامة يكون مخالفا للقانون بالنسبة لهذا الجزء, ومستوجبا الابطال. وبما انه اذا كانت المادة 26 من قانون الاستملاك اخضعت الاستملاك الكامل فيما يتعلق بتحديد التعويض للقاعدة المتبعة في الاستملاك العادي, فان المادة 27 المتعلقة بنقل الملكية لاسم الادارة المستملكة نصت على اصول تختلف عنها في الاستملاك العادي, فأوجبت على الادارة تنظيم بيان يعين فيه الجزء المستملك بكامله ويبلغ الى امانة السجل العقاري لاجل تدوينه في السجل العقاري ونقل الملكية على اسم الادارة المستملكة بينما في الاستملاك العادي ينص القانون على طريقة مختلفة لنقل الملكية, وذلك بابلاغ امين السجل العقاري قرار وضع اليد, وعندما يتبلغ هذا القرار ينقل حكما ملكية العقارات المستملكة لاسم الادارة حرة من كل حق وتأمين وارتفاق وفقا لما نصت عليه المادة 19 من قانون الاستملاك.