Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
129/1996
Date
02/07/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- امكانية نقض الحكم الجنائي لجهة ذهوله عن تطبيق احكام قانون العفو العام

-

عن السبب الوحيد المدلى به لمصلحة المحكوم عليه حسن عطوي بالذهول عن التطرق لمدى شمول الجرمين المحكوم بهما بقانون العفو العام جزئيا. حيث انه من الاطلاع على وقائع وحيثيات الحكم المطعون فيه تبين ان جرمي القتل وحيازة السلاح المقضي بهما على المتهم حسن عطوي قد وقعا خلال عام 1987 وقبل نفاذ قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 . وحيث انه بمقتضى المادة 4 فقرتها الثالثة من قانون العفو المذكور "تخفض العقوبات الجنائية الاخرى حتى النصف" وفقرتها الرابعة "تخفض العقوبة في الجنح حتى الربع". وحيث ان احكام العفو العام ترتبط بالنظام العام ويتوجب على المحكمة ان تبحث مدى انطباقها على الجرائم الواقعة قبل نفاذها حتى بدون طلب من المتهم, والذهول عن ذلك يشكل بالتالي ذهولا عن القانون مما يجر الى النقض عملا بأحكام المادة 113 من قانون التنظيم القضائي. وحيث ان طلب نقض النيابة التمييزية انحصر في شق الحكم الذي ذهل عن تطبيق قانون العفو العام, فيكون الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض لهذه الناحية فقط دون سائر نقاطه. وحيث انه عملا باحكام المادة 138 تنظيم قضائي اذا كان النقض في القضايا الجنائية مقررا لعلة سقوط الحق العام بالعفو العام فيكتفي عندئذ بالغاء الحكم فقط دون رؤية الدعوى مجددا. وحيث انه بعد النقض يكون من واجب المحكمة ان تتحقق من مدى افادة الجرمين المحكوم بهما بقانون العفو العام رقم 84/91 . وحيث ان جريمة القتل المحكوم بها المتهم حسن عطوي سندا للمواد 549 و252 و251 عقوبات قد ثبت من الحكم المنقوض ذاته انها وقعت خلال عام 1987 اي قبل نفاذ احكام قانون العفو المذكور, وهي غير مستثناة من احكامه, فتكون مشمولة بأحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه التي تنص على "تخفيض العقوبات الجنائية الاخرى حتى النصف". وحيث ان الحكم المنقوض فيه لجهة هذه الجريمة المنصوص عنها في المادة 549 عقوبات معطوفة على المادتين 252/251 منه قضى بتحويل العقوبة الى الحبس مدة ثلاث سنوات, فتكون هذه العقوبة هي الواجب تخفيضها الى النصف لان العفو العام يأتي في الاخير, بحيث تصبح سنة ونصف السنة حبسا. وحيث انه لجهة جرم حيازة الكلاشنكوف والمستعمل في القتل والذي لم يضبط فقد اعتبره الحكم المنقوض منطبقا على المادة 72 اسلحة وادانه به وقضى بحبسه لاجله مدة سنة واحدة والزمه بتسليم هذا السلاح تحت طائلة دفع ضعفي ثمنه مبلغ خمسماية الف ل.ل. يحبس يوما واحدا عن كل عشرة آلاف ل.ل. اذا تمنع عن دفع الغرامة. وحيث ان جرم حيازة السلاح سندا للمادة 72 اسلحة وان كان قد وقع خلال عام 1987 لكنه لم يسلم خلال شهر من تاريخ نفاذ قانون العفو العام, فلا يكون مشمولا كليا بالعفو العام عملا باحكام الفقرة (هـ) من المادة 2 منه. وحيث انه سندا للمادة 205 عقوبات يتعين ادغام العقوبتين الاخيرتين بالاكتفاء بتنفيذ اشدهما وهي عقوبة الحبس لمدة سنة ونصف مع الزام المحكوم عليه بتسليم السلاح الحربي المستعمل والا الزامه بدفع ضعفي ثمنه مبلغ خمسماية الف ل.ل يحبس يوما عن كل عشرة آلاف ل.ل. اذا تمنع عن دفع الغرامة.