Court of Cassation, criminal chamber 15/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/1996
- Date
- 15/05/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- في القتل قصدا ومفهوم الجرم بدافع سياسي
-
حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه وخاصة بالاعتراف ان المتهم نزيه امين الكوكاش قد اقدم على اطلاق النار قصدا من رشاشه الحربي غير المرخص على كل من انترانيك وكوريه دامرجي مما ادى الى مقتل الاخير فورا نتيجة اصابته بعيارين ناريين في المعدة والفخذ سببت نزفا دمويا حادا والى اصابة الاول معيارين ناريين في اليدين اليمين واليسرى وامكن اسعافه وانقاذه وحيث ان المتهم يتذرع بانه كان ينتمي في حينه الى الحزب التقدمي الاشتراكي وانه نفذ امرا حزبيا من المسؤول العسكري كون المغدور كان ينتمي الى الحزب القومي السوري الاجتماعي المعادي لنشاطات حزبه وان القتل يرتدي بذلك الطابع السياسي وبالتالي مشمول كليا بقانون العفو العام رقم 84/91 وفق المادة 2 فقرة ج منه وحيث ان التحقيق الذي اجري وخاصة الاولى ولدى قاضي التحقيق اتيت بشكل جازم ان الدافع الشخصي والمنفعة الشخصية هما اللذان حملا المتهم على ارتكاب الجرائم المسندة اليه وان الخلاف الحزبي المتذرع به منذ ادلاء المتهم بافادته لدى محكمة الجنايات لم يظهر اي اثر في التحقيقات السابقة وبالتالي غير ثابت مما يستتبع رد هذا الوضع وحيث ان افعال المتهم بالشكل المبين اعلاه تؤلف جنايتي المواد 547/201 من قانون العقوبات لجهة قتل المغدور ومحاولة قتل ابنه انترانيك قصدا وحيث ان المحكمة ترى بالنظر لظروف الحادث وللاسقاط منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 عقوبات كما انه يستفيد لهذه الجهة من احكام قانون العفو العام رقم 84/91 وفق المادة 4 فقرة 3 منه كون الحادث وقع قبل 29/3/91 وحيث ومن جهة ثانية فان فعل المتهم لحيازة ونقل الرشاش الحربي دون ترخيص يشكل جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر وهو لا يستفيد من احكام قانون العفو المنوه عنه بالنسبة لهذه الجنحة كونه لم يبادر الى تسليم الرشاش المستعمل في خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون