Labour Arbitration Councils 27/02/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 209 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 209/1970
- Date
- 27/02/1970
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- اثر افلاس رب العمل على اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في الخلافات بين رب العمل والاجير.
-
حيث ان المدعى عليها تدلي بانتفاء صلاحية هذا المجلس رؤية الدعوى وذلك بسبب افلاسها وبالتالي انه ينبغي على المدعى ان يثبت دينه لدى محكمة التجارة وفقا للاصول نظرا لكون هذه الاخيرة امست المرجع المختص للفصل بالنزاع. وحيث ان هذا الدفع مردود 1 - لكون المادة 79 من قانون العمل والذي هو قانون استثنائي جعلت من اختصاص مجالس العمل جميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام هذا القانون. 2 - لكون المحاكمة التجارية والاخذة بهذا الرأي كانت تعلن في دعاوى عديدة مماثلة لهذه الدعوى بعدم اختصاصها وبالتالي كانت تحيل مثل هذه الدعاوى الى مجالس العمل على اعتبار انها من الدعاوى التي يرعاها قانون العمل. وحيث انه وعلى ضوء ما تقدم يكون الدفع بانتفاء الصلاحية مستوجبا الرد.
- مفعول قبول عرض التعاقد دون تحفظ.
-
حيث من الثابت بالاستناد الى اوراق ومستندات هذه الدعوى ان المدعى عليها وبموجب كتابها المؤرخ في 19 حزيران 965 عرضت على المدعي للعمل في جريدتها لمدة سنة قابلة الجديد براتب سنوي قدره 1200 جنيه استرليني بالاضافة الى ثمن تذكرة بالطائرة ذهابا وايابا لندن بيروت لندن وطلبت من المدعي وفي حال موافقته على عرضها هذا ان يعلمها عن الوقت الذي يمكنه فيه ان يكون في بيروت حتى تتمكن من وضع تذكرة سفره تحت تصرفه في لندن بيروت لندن وحيث ان المدعي وبموجب كتابه بتاريخ 24 حزيران 965 قبل عرض المدعى عليها هذا وابدى استعداده للحضور الى لبنان بغضون الاسبوعين القادمين وحيث مما لا شك فيه ان عقد الاستخدام قد انبرم بين الفريقين بمجرد قبول المدعي دون تحفظ او شرط معين لعرض المدعى عليها وذلك عملا باحكام المادة 165 موجبات وعقود
- حق الاجير الاجنبي الغير حائز على اجازة عمل بتعويض الصرف .
-
وحيث ان المدعى عليها تدلي بانه لا يحق للمدعي مطالبتها بتعويضات صرفه وذلك لكونه اجنبي ولم يثبت انه استحصل على اجازة عمل. وحيث ان المادة 59 من قانون العمل اعطت للعمال الاجانب نفس الحقوق التي يتمتع بها الاجراء اللبنانيون عند صرفهم من الخدمة شرط المعاملة بالمثل. وحيث ان المشترع اللبناني لم يشترط لدى هذا الشرط باعتبار انه لو اراد حرمان الاجنبي من تعويضاته لنص على ذلك صراحة بقوله شرط المعاملة بالمثل والاستحصال على اجازة العمل وحيث ان المادة 59 اقتصرت على القول ويتربت على الاجير الاجنبي اخذ الاجازة من الوزارة المختصة علما بان المشترع اوجب عقابا على الاجير الاجنبي الذي يعمل دون اجازة عمل في لبنان وعلى رب العمل الذي يستخدم اجير اجنبي غير حائز على اجازة عمل باحالتهما امام القضاء الجزائي. وحيث ان هذا التفسير للمادة 59 عمل يتفق مع اجتهاد هذا المجلس المستمر وبشكل خاص مع احكام المادة 74 عمل التي نصت بطريق الحصر عن الحالات التي يحرم فيها الاجير من تعويضاته. وحيث ان دفوع المدعى عليها بالنسبة لهذه النقطة في النزاع تكون بالنتيجة مستوجبة الرد.
- تعويض الصرف في العقود المحددة المدة
-
وحيث من المتفق عليه علما واجتهادا ان للقاضي في عقود العمل المحددة المدة الحق المطلق بتحديد العطل والضرر الذي اصاب الاجير نتيجة لنكول رب عمله بتعهداته بعد ان يوخذ بعين الاعتبار سن الاجير ومؤهلاته واجره وظروف الفصل وملابساته
- شروط استحقاق التعويضات العائلية للاجير الاجنبي.
-
وحيث ان المدعي لم يتقدم من المجلس بنسخة عن اخراج قيده للتثبت من وضعه العائلي علما بان التعويضات العائلية المطالب بها امست وبعد تاريخ 1/11/965 تاريخ وضع قانون الضمان فرع التعويضات العائلية قيد التنفيذ مشروطة لاستحقاقها للاجير الاجنبي بمبدأ المساواة قي المعاملة واجازة العمل المادة التاسعة ضمان فقرتها الرابعة ولم يثبت المدعي توفر هذين الشرطين بالنسبة لوضعه في النزاع الحالي.