Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
181/1997
Date
25/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- تأثير العفو العام على الاعمال الارهابية

-

وحيث ان الجرم المدعى به والمسند الى نص المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 , قد سقط الادعاء العام بشأنه بموجب المادة الثانية (ب) من قانون العفو العام رقم 84/91 , كون الافعال الجرمية قد تحققت بتاريخ 13/1/1986 , ويكون ما ذهب اليه القرار المطعون فيه لهذه الجهة مستوجبا التصديق, وحيث ان الجرمين المسندين الى المواد 201/549 عقوبات و72 اسلحة هما مستوعبان بنص المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 ويدخلان في تكوين العناصر المادية المؤلفة لهما, ومصيرهما هو مصير الجرم المسند الى هاتين المادتين والذي يسقط الادعاء العام بشأنه سندا لقانون العفو العام رقم 84/91 لنفس العلل والاسباب السابق بيانها.