Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 143 /2001

Court
تمييز مدني
Number
143/2001
Date
20/11/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- في قابلية القرار التحكيمي القاضي برفض الصيغة التنفيذية للاستئناف

-

على السببين الاول والثالث مخالفة القواعد المتعلقة بقوة

القضية المحكمة المواد 556/2 و564 و303 و796/2 و800 و802/2 و805/2 أ م م

حيث تعرض الجهة المميزة تحت هذا العنوان ان القرار الصادر عن محكمة

الاستئناف طعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية برد الصيغة

التنفيذية والذي بت باسباب البطلان المثاره امام المحكمة والمتعلقة بصحة

الحكم ان هذا القرار لا يتمتع بقوة القضية المقضية حيث يعود للفريق الذي

تضرر من قرار اعطاء الصيغة التنفيذية ان يستعيد هذه الاسباب مرة اخرى

دون ان يدلى بوجهها بانها فصلت وبان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان ما

يتعلق بهذه الاسباب المثارة سابقا قد جرى بته نهائيا تكون قد خالفت

القانون وافرغت المواد المذكورة في اطار هذين السببين من مضمونها

وحيث من الثابت ان محكمة الاستئناف كانت قد فصلت سابقا بالاسباب المطلوب

استعادتها امامها وذلك في اطار الطعن الموجه ضد قرار رفض اعطاء الصيغة

التنفيذية وان قرارها هذا لم يطعن فيه انما اصبح مبرما بانقضاء المهل

على التبليغ دون تقديم اية مراجعة

حيث تنص المادة 806 أ م م على ما يأتي:"ان القرار الصادر برفض الصيغة

التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوما وفي هذه الحالة يكون

لمحكمة الاستئناف ان تنظر بناء على طلب الخصوم في الاسباب التي كان

بامكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف او الابطال

حسب الاحوال"

وحيث يستفاد من صراحة ما ورد في هذا النص ان المشترع قد اراد توحيد

الطعون التي يمكن ان توجه الى القرار التحكيمي والى القرار القاضي بمنع

الصيغة التنفيذية فجعل طريق الطعن الذي يستعمل شاملا غيره بصورة حتمية

وذلك تسهيلا للفصل فيها جميعا بصورة نهائية وسريعة توصلا الى حل موحد

وحاسم لموضوع النزاع فتكون محكمة الاستئناف بردها الاسباب المستعادة

مجددا امامها عن طريق البطلان المنسوب الى القرار المطعون فيه قد فسرت

القانون تفسيرا صحيحا ويرد ما ورد تحت هذا العنوان

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اللجوء الى التحكيم عند تصفية حصة شريك في شركة مساهمة

-

على السبب الثاني مخالفة

القانون المادة 777 أ م والقواعد التي ترعى النظام العام

حيث ان المادة 777 أ م م تنص على انه لا يجوز في التحكيم المطلق مخالفة

قاعدة تتعلق بالنظام العام الا ان الجهة المميزة لم تبين وجه المخالفة

هذه في القرار الاستئنافي الذي تدعي انه تجاوز هذه القاعدة ولم تبرز

النص القانوني الآخر الذي يمنع اللجوء الى التحكيم فيما خص بتصفية حصة

شريك في شركة مساهمة فيرد هذا السبب